مرسوم رئاسي رقم 22-411
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-411 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.