مرسوم رئاسي رقم 22-406
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H