مرسوم رئاسي رقم 22-406
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
تنظيمية