مرسوم رئاسي رقم 22-406
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-406 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2022، الفرع الأول "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، الفرع الجزئي الأول "الأمانة العامة"، باب رقمه 36-08 وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.