مرسوم رئاسي رقم 22-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 13.400.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37–11 ”النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية .”2022