مرسوم رئاسي رقم 22-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37–11 وعنوانه ”النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية .”2022