مرسوم رئاسي رقم 22-377
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-377 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.