مرسوم رئاسي رقم 22-377
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-377 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل باب رقمه 44-06 وعنوانه "مساهمة للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين".