مرسوم رئاسي رقم 22-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 9
تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير مستخدمي المرصد وأعضائه، ضمان تكوين مستخدمي المرصد،
- تحضير الميزانية وتنفيذها،
- تزويد المرصد بالوسائل الضرورية لسير مصالحه، صيانة وسائل وأجهزة المرصد ومعداته.
تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.