المادة 6
تكلف مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات بما يأتي :
متابعة وتسيير مختلف ملفات التعاون والشراكة القيام بإرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، ومشاركته في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني
- دراسة سبل إشراك وتوسيع مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتعزيز الإعلام والاتصال معها، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2022 . - م
- - ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهام المرصد، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني.
تشمل مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية المديرية الفرعية لتكوين المجتمع المدني،
- المديرية الفرعية للملتقيات والمؤتمرات.