مرسوم رئاسي رقم 22-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يدعى في صلب النص "المرصد".