مرسوم رئاسي رقم 22-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022.
عبد المجيد تبون