مرسوم رئاسي رقم 22-37
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 10
وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المرسومان التنفيذيان رقم 226-90 و90-228 المؤرخان في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكوران أعلاه.