مرسوم رئاسي رقم 22-368
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 1.459.835.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.