مرسوم رئاسي رقم 22-367
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-367 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.