مرسوم رئاسي رقم 22-366
· ج.ر عدد 72 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-366 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 54.340.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.