مرسوم رئاسي رقم 22-341
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-341 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2022، الفرع الأول : الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-54 وعنوانه ''مساهمة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية''.