مرسوم رئاسي رقم 22-340
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-340 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.