مرسوم رئاسي رقم 22-332
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-332 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
القسم السابع — نفقات مختلفة - باب رقمه 37-10 وعنوانه ''الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية .''2022
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 4.086.394.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.