مرسوم رئاسي رقم 22-331
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-331 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وعشرة ملايين دينار 210.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.