مرسوم رئاسي رقم 22-329
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-329 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار 7.927.198.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.