مرسوم رئاسي رقم 22-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-321 مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م