مرسوم رئاسي رقم 22-321 · ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-321 مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الأمة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.