مرسوم رئاسي رقم 22-319 · ج.ر عدد 62 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-319 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يعدّل بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهوريّة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.