مرسوم رئاسي رقم 22-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-306 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد ابراهيم مراد، بصفته وسيطاً للجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.