مرسوم رئاسي رقم 22-296
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
المادة 8
يجب أن يكون الطعن فرديًا وموقّعًا، ويتضمن على الخصوص لقب واسم وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوّض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل.
يجب أن يكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوبًا بكل الوثائق والمستندات الثبوتية.