مرسوم رئاسي رقم 22-296
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
المادة 7
يجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلّما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه.
ويجب أن يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلّمه.