مرسوم رئاسي رقم 22-296
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
المادة 6
تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة :
– سحب أو رفض منح المزايا،
– رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية.
يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه كما هو محدّد في المادة 7 أدناه.