مرسوم رئاسي رقم 22-296
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
المادة 3
تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،
– قاضٍ من المحكمة العليا وقاضٍ من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء،
– قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة،
– ثلاثة (3) خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، يعيّنهم رئيس الجمهورية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها. 18 سبتمبر سنة 2022 م تنظيمية