مرسوم رئاسي رقم 22-296
· ج.ر عدد 60 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
المادة 14
ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة
(6) أشهر، تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم، عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها.