مرسوم رئاسي رقم 22-292
· ج.ر عدد 58 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-292 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 4
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة حصول مانع دائم لأحد أعضاء اللجنة، يستخلف بعضو جديد للمدة المتبقية حسب الأشكال نفسها.