المادة 3
تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل عن وزير الدفاع الوطني، من ممثلي الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية الآتية :
– بعنوان الدوائر الوزارية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزارة العدل،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة الصناعة،
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– وزارة التجارة وترقية الصادرات،
– وزارة النقل،
– وزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– وزارة الصحة،
– وزارة البيئة،
– وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وزارة الصناعة الصيدلانية.
– بعنوان الهيئات الوطنية :
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للحماية المدنية،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– مركز البحث في البيوتكنولوجيا،
– معهد باستور بالجزائر.