مرسوم رئاسي رقم 22-291
· ج.ر عدد 57 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-291 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يُحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع، 7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م القسم الرابع، باب رقمه 44-07 وعنوانه "مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر، بعنوان شراء اللقاح لحساب الدولة ضد كوفيد - ."19