مرسوم رئاسي رقم 22-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-285 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 115.300.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.