مرسوم رئاسي رقم 22-274 · ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-274 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.