مرسوم رئاسي رقم 22-266
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية
المادة 2
يُشرَع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للبلديات المذكورة في القائمة الملحقة، ابتداء من يوم الأربعاء 20 يوليو سنة 2022 وتُختتَم يوم الخميس 28 يوليو سنة .2022