مرسوم رئاسي رقم 22-266
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية
المادة الأولى
يستدعى ناخبو البلديات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم والتابعة، على التّوالي، لولايتي بجاية و تيزي وزّو، لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية، يوم السّبت 15 أكتوبر سنة .2022