مرسوم رئاسي رقم 22-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار 185.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.