مرسوم رئاسي رقم 22-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-236 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 1.206.340.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م