مرسوم رئاسي رقم 22-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-228 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".