← Tous les textes

decret_presidentiel n° 22-228

مرسوم رئاسي رقم 22-228 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

Publication

Texte (3 article(s))

Article 3

المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون الجدول الملحق | رقم الأبواب | العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) | | :--- | :--- | :---: | | | **وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية** | | | | **الفرع الأول** | | | | **فرع وحيد** | | | | **الفرع الجزئي الثاني** | | | | **المصالح اللامركزية التابعة للدولة** | | | | **العنوان الثالث** | | | | **وسائل المصالح** | | | | **القسم الرابع** | | | | **الأدوات وتسيير المصالح** | | | 34 - 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.................................................. | 1.500.000 | | 34 - 12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث.................................................. | 12.000.000 | | 34 - 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................................. | 1.200.000 | | 34 - 14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................................................. | 3.000.000 | | 34 - 15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة.................................................. | 150.000 | | 34 - 93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار.................................................. | 120.000 | | 34 - 98 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصاريف القضائية - مصاريف الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................. | 30.000 | | | مجموع القسم الرابع | 18.000.000 |

Article 1

المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

Article 2

المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.