Article 3
المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون الجدول الملحق | رقم الأبواب | العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) | | :--- | :--- | :---: | | | **وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية** | | | | **الفرع الأول** | | | | **فرع وحيد** | | | | **الفرع الجزئي الثاني** | | | | **المصالح اللامركزية التابعة للدولة** | | | | **العنوان الثالث** | | | | **وسائل المصالح** | | | | **القسم الرابع** | | | | **الأدوات وتسيير المصالح** | | | 34 - 11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.................................................. | 1.500.000 | | 34 - 12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث.................................................. | 12.000.000 | | 34 - 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................................. | 1.200.000 | | 34 - 14 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................................................. | 3.000.000 | | 34 - 15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة.................................................. | 150.000 | | 34 - 93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار.................................................. | 120.000 | | 34 - 98 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصاريف القضائية - مصاريف الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................. | 30.000 | | | مجموع القسم الرابع | 18.000.000 |