مرسوم رئاسي رقم 22-227 · ج.ر عدد 42 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-227 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية 7

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.