مرسوم رئاسي رقم 22-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-227 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية 7
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية - الفرع الأول "فرع وحيد"
الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، باب رقمه 10-37 وعنوانه "مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية".