← Tous les textes

decret_presidentiel n° 22-227

مرسوم رئاسي رقم 22-227 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

Publication

Texte (4 article(s))

Article 4

المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون --- **الجدول الملحق** | رقم الأبواب | العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) | | :--- | :--- | :--- | | | **وزارة السياحة والصناعة التقليدية** | | | | **الفرع الأول** | | | | **فرع وحيد** | | | | **الفرع الجزئي الأول** | | | | **المصالح المركزية** | | | | **العنوان الثالث** | | | | **وسائل المصالح** | | | | **القسم السابع** | | | | **النفـقـات المختلفة** | | | 37 - 01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات........................................ | 40.000.000 | | 37 - 10 | الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية........................................................... | 6.000.000 | | | مجموع القسم السابع | 46.000.000 | | | مجموع العنوان الثالث | 46.000.000 | | | مجموع الفرع الجزئي الأول | 46.000.000 | | | مجموع الفرع الأول | 46.000.000 | | | **مجموع الاعتمادات المخصصة**........................................................................... | **46.000.000** |

Article 1

المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية - الفرع الأول "فرع وحيد" - الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، باب رقم 37-10 وعنوانه "مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية".

Article 2

المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".

Article 3

المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.