مرسوم رئاسي رقم 22-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 206-92 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية) 5
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-206 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : .
يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في المقاطعتين الآتيتين : واز و فال دواز".