مرسوم رئاسي رقم 22-222

مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-222

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.