هذا النص

يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة

مرسوم رئاسي رقم 22-222 · 14 جوان سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.