مرسوم رئاسي رقم 22-218
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-218 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 جوان سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس العشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 2
يتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 248 المصادق عليه بتاريخ 31 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه.