مرسوم رئاسي رقم 22-185
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–185 مؤرّخ في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة 2022، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة الأولى
يُعلن حداد وطني يومي الجمعة والسبت المصادفين ل 13 و 14 مايو سنة 2022، وينكّس العلم الوطني، لنفس المدّة، في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني.