مرسوم رئاسي رقم 22-185 · ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–185 مؤرّخ في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة 2022، يتضمن إعلان حداد وطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.