مرسوم رئاسي رقم 22-181
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–181 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول :
الإدارة المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37–12 وعنوانه ”الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي – الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة".