مرسوم رئاسي رقم 22-180
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–180 مؤرّخ في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون قوانين