مرسوم رئاسي رقم 22-171
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 15.249.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.